منتدى ثقافى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل

اذهب الى الأسفل

علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل Empty علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل

مُساهمة  أ/محمد حماد الثلاثاء أكتوبر 07, 2014 11:23 pm

علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل


علماء الأزهر: زواج المتعة .. باطل 2014-635483106626871260-687


تعلو في الفترة الأخيرة دعوة تبيح زواج المتعة وان هذا الزواج لا يتعارض مع الدين الحنيف، ورغم أن هذا الرأي يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة ويجد له مدافعين بشكل يثير الدهشة ؛ فقد وضعنا القضية بين العلماء.
يقول الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ان الزواج المؤقت وزواج المتعة كلاهما يتعارضان مع طبيعة الزواج في الإسلام من حيث ان عقد الزواج عقد مؤبد او دائم ولا ينتهي إلا بالطلاق عندما تتوافر مبرراته وأسبابه بمعني عدم نجاح الحياة الزوجية وتحول هذه الحياة من المودة والرحمة والسكينة إلي النفور والشقاق هذا ما ينتهي به الزواج في الشرع أما الزواج المؤقت وهو الزواج الذي ينعقد بين الزوجين لمدة زمنية محددة مثل بضعة أشهر أو سنة او مثل ذلك فإن هذا الزواج يتنافي مع مقصد الشريعة الإسلامية في استقرار الأسرة وقوة نسيج هذه الأسرة وقوة العلاقة بين طرفيها الذي ينعكس بدوره علي قوة المجتمع وهذا الزواج المؤقت يكون مقصودا به أمور أخري وغايات أخري لا تتفق مع حرمة العرض والحفاظ علي الكرامة بالنسبة للزوجة ويعتبر هذا الزواج بأنه زواجا لأغراض وقتية تعد معها المرأة سلعة ينتفع بها الشخص لمدة زمنية معينة ثم يستغني عنها وهو الأمر الذي يشكل شرخا في بنيان الأسرة الإسلامية التي اثبت الزمان أنها تقوم علي أفضل أسس وأقوي أعمدة لإقامة حياة اجتماعية سليمة في إطار من الاحترام والتعايش الإنساني المشترك ومثل هذا بل أكثر منه زواج المتعة الذي ينم من اسمه عن طبيعة هذه العلاقة وأنها علاقة تضع في الاعتبار الأول وتؤسس هذا العقد علي المتعة وحدها دون أي اعتبارات دينية أو اجتماعية أو إنسانية ودون اعتبار لحرمة المصاهرة وقيمة العرض وهو مقصد رئيسي من مقاصد الشريعة الإسلامية لذلك فإن زواج المتعة هو اقرب إلي علاقة حيوانية منها من كونها علاقة إنسانية لان المعاشرة الجنسية تكون هي الأساس في إقامة هذا الزواج ولا يحتج علي ذلك ولا ينال من ذلك ان يقول البعض أن الزواج متعة في قولة تعالي (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وتفسير هذه الآية الكريمة عند المفسرين ان المقصود بها عقد الزواج الذي قال عنه رسول الله صلي الله عليه وسلم ( الزواج سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ) كما انه يتنافي مع قولة صلي الله علية وسلم ( تزوجوا الودود الولود ) لان زواج المتعة لا يضع في اعتباره قيمة او مكانة البنوة او الامومة في الاسلام واكد الجندي انه لا يمكن للقائل بجوازه أو بصحة هذا الزواج بأنه كان مشروعا في العصر النبوي صلي الله عليه وسلم فإن الثابت والمقرر أن هذا الزواج قد نسخ بمعني انه الغي ولم يعد له وجود عند الفقهاء وفيما جاء عن الرسول والصحابة .
ومن جانب آخر يري الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة بطنطا، أن زواج المتعة نسخ في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وهو زواج مؤقت لمدة معينة وله احكام خاصة وهناك إجماع علي انه منسوخ أي من يعقده عند جمهور العلماء فهو زني أي من يقل ويعمل به يعتبر زانيا ويطبق عليه حد الزني وهناك إجماع بين العلماء علي تحريم زواج المتعة والإجماع حجة فلا يجوز في عصرنا الحالي ان يأتي من يقول انه لا مانع ان يتصالح الشعب المصري علي زواج المتعة كما تصالح علي الزواج العرفي هذا القول لا يصح ان يقول به عالم لان من المتفق عليه ان زواج المتعة حرام لا يباح بحال من الاحوال اما الزواج العرفي فكما هو معروف ان الصورة التي تتفق معها الشريعة اذا حضر الولي ( كالأب ) والشهود وعقد العقد وتوافرت العلانية ولم يحضر المأذون أي الموثق فالعقد صحيح شرعا مع وجود المخالفة القانونية لان القانون يشترط توثيق عقد الزواج والقانون حينما اشترط حضور المأذون انما اشترط ذلك لأهمية ما يتعلق بالنسب وما يتعلق بتكوين الأسرة وهو أمر مقصود شرعا ويجب الانصياع لما نص عليه القانون اذ انه معروف انه من حق ولي الأمر تخصيص القضاء بالمكان والزمان والحادثة والأشخاص بقدر ما احدث الناس ولما كان الناس قد تساهلوا في إجراءات الزواج فكان ولي الأمر محقا في اشتراط ان يتواجد ( المأذون ) حتي نضيق علي الناس التلاعب بعقد الزواج هذا العقد الأصيل الذي تنشأ به الاسرة وهناك بعض الدول العربية نصت علي عقوبة لمن يجري عقد الزواج بدون مأذون وهناك صور كثيرة يدعي البعض انها زواج عرفي بشهود وفي غيبة ولي الأمر للفتاة كما يحدث بين بعض الشباب وبعض الفتيات وربما لا يعلم ولي الأمر إلا فجأة وهذه الصورة تعد زنا ومن ثم يجب الاخذ برأي الفقهاء وان يعدل القانون الي ضرورة حضور ولي الفتاة حتي نقفل الباب امام الصور الشائعة المعروفة التي تسيء لوجه مصر الإسلامي الجميل وحتي نحافظ علي اسرنا و بناتنا وعرضنا اما زواج المسيار فإذا حضر فيه الولي والشهود واتفق علي ان الرجل سوف يسافر وربما يكون له زوجة اخري هناك ورضيت الزوجة بذلك وهي علي علم بحال زوجها ورضيت بذلك فاختلف الرأي عند الفقهاء المعاصرين في هذا الزواج من الناحية الشرعية صحيح لان الولي يعلم وتوافرت العلانية وتم العقد ويأتي زوجها علي فترات متباعدة ومن قال ان هذا النوع من الزواج المعاصر انما استند الي صحة الاشتراط في عقد الزواج فهذا أجازة بعض الفقهاء المعاصرين بناءه علي صحة الاشتراط في عقد الزواج اما الزواج المؤقت لمدة زمنية معينة يتفق عليها الطرفان فهذا زواج باطل باجماع الفقهاء لان العلاقة الزوجية يراد بها ( التأبيد ) وليس ( التأقيت ) والمودة والرحمة بين الزوجين .
وفي سياق متصل يشدد الدكتور رمضان عبد العزيز أستاذ بكلية أصول الدين بالمنوفية على ان الزواج في الإسلام ميثاق غليط بين طرفين والغرض منه ابتغاء الولد أي من اجل الذرية لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم (« تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا أُبَاهِي بِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ «)وان يسكن الرجل إلي زوجته ولتسكن المرأة الي زوجها كما قال تعالي (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) ومن حكم الزواج أيضا التعاون علي أمور الحياة وبناء علي هذه الحكم الثلاثة التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم يتضح لنا ان الزواج الشرعي القائم علي الإيجاب والقبول وتوفرت أركانه من ولي وشهود هو الزواج الذي أباحته الشريعة الإسلامية وما عدا ذلك من أنواع كانت مباحة في فترة من الفترات ثم حرمها الشارع الحكيم كنكاح المتعة مثلا فهذا لا يجوز العمل به لان هذا النكاح محرم لأنه يستند في تحريمه إلي القرآن لان عقد النكاح عقد شرعي يقوم علي التأبيد وليس التوقيت لان نكاح المتعة مؤقت لفترة زمنية معينة لأن التوقيت في عقد النكاح يخل بجميع أهدافه التي نص عليها الشارع الحكيم فهو استمتاع مقابل اجر ومحدد بوقت وهذا قد حرمته الشريعة الإسلامية وبالنسبة للنوع الثاني من النكاح وهو النكاح العرفي وهو أن توفرت فيه بعض الشروط المقبولة إلا انه قد خالف ما سارت عليه الدولة من توثيق هذا العقد لضمان حقوق الزوجة وما يترتب علي هذه الحقوق من نسب ونفقة وميراث إلي غير ذلك لان معظم الذين يقومون بهذا العمل أي الزواج العرفي يتحايلون علي القانون هروبا من الحقوق التي يقرها القانون وفقا لعقد الزواج وعلي الناس الالتزام بالقانون الذي وضعته الدولة بخصوص هذا الأمر أما الزواج المسيار القائم علي الاتفاق بين الرجل والمرأة بلا نفقة ولا حقوق فهذا أيضا مخالف للنكاح الشرعي القائم علي ضمان الحقوق للزوجين.
أ/محمد حماد
أ/محمد حماد
Admin

عدد المساهمات : 99
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمر : 57

https://elnesrforbook.forumegypt.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى